محمد هادي المازندراني

103

شرح فروع الكافي

بين صنفين من نخيل يجتنى من أيّهما شاء » ، « 1 » وقيل : هي البستان الّذي فيه الفاكهة يخترف ، وسمّي الخريف خريفاً لأنّه فصل يخترف فيه الثمار . « 2 » باب تلقين الميّت باب تلقين الميّت اللّقن واللّقنة واللّقانة واللّقانيّة : سرعة الفهم ، لقن كفرح فهو لَقِنٌ ، وأَلقَنَ : حفظ بالعجلة ، « 3 » وتلقين الميّت : تفهيمه الشهادتين وإمامة الأئمّة الأطهار عليهم السلام . ويستحبّ ذلك في ثلاثة مواضع ؛ لأخبار متكثّرة ، منها ما رواه المصنّف . الأوّل : حال الاحتضار ، وفيه : يستحبّ تلقينه كلمات الفرج أيضاً ، « 4 » وينبغي له المتابعة باللسان والقلب ، ومع تعذّرها باللسان فبالقلب فقط . وقال طاب ثراه : « ويفهم من كلام الفاضل الأردبيلي أنّه يستحبّ إعادة كلمة التوحيد آخراً ؛ ليكون آخر كلامه لا إله إلّا اللَّه » . « 5 » ويقرب منه قول بعض العامّة : إنّه يستحبّ تلقين الشهادتين أوّلًا ، ثمّ تلقين لا إله إلّا اللَّه وحدها . « 6 » وقد ورد في الأخبار : « من كان آخر كلامه لا إله إلّا اللَّه دخل الجنّة » . « 7 » والثاني : عند شرج اللبن في قبره ممّن نزل معه ، مدنياً فاه إلى اذنه ، قائلًا له اسمع ثلاثاً قبله .

--> ( 1 ) . عبارته في شرح صحيح مسلم ، ج 12 ، ص 61 هكذا : « وأمّا المخرف ، فبفتح الميم والراء ، وهذا هو المشهور . . . وقيل : السكّة من النخل تكون صفّين يخرف من أيّها شاء » . ( 2 ) . انظر : معجم مقائيس اللغة ، ج 2 ، ص 171 ( خرف ) . ( 3 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 163 ( لقن ) . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 459 - 460 ، باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج . ( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 174 . ( 6 ) . انظر : البحر الرائق ، ج 2 ، ص 299 ؛ حاشية ردّ المختار ، ج 2 ، ص 205 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 132 ، ح 345 ؛ ثواب الأعمال ، ص 195 ، ثواب تلقين الميّت ؛ أمالي للصدوق ، المجلس 76 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 456 ، ح 2643 .